حميد بن زنجوية
754
كتاب الأموال
عنده إبل أو غنم أو بقر سائمة ، فباع الإبل بإبل سائمة ، أو البقر ببقر سائمة ، أو الغنم بغنم سائمة ، فليس عليه في هذه التي اشترى زكاة ، حتى يحول عليها الحول . وإذا باع غنما سائمة بغنم للتّجارة استأنف بها الحول أيضا . وإذا باع غنما للتجارة بغنم سائمة استأنف بها الحول . وإذا كانت عنده غنم للتّجارة ، فباعها بغنم للتجارة ، زكّاها من قبل الغنم الأولى / إذا بلغ زكاتها « 1 » . باب فرض زكاة الذّهب والورق ، وما فيها من السّنن ( 1604 ) ثنا حميد أنا عمرو بن عون أنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن عليّ بن أبي طالب قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : « عفوت عن صدقة الخيل والرّقيق . فآتوا صدقة الرّقة ، من كلّ أربعين درهما درهما . وليس في تسعين ومائة شيء ، فإذا بلغت مائتين ، ففيها خمسة دراهم » « 2 » . ( 1605 ) حدّثنا حميد أنا سفيان بن عبد الملك وعليّ بن الحسن عن ابن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أنّ في كتاب عمر بن الخطّاب في الصدقة : وفي الرّقة ربع العشر ، إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقي « 3 » . ( 1606 ) أنا حميد أنا عبد اللّه بن صالح حدّثني اللّيث عن نافع أنّ ذلك في كتاب عمر في الصدقة .
--> ( 1 ) لم أجد من ذكر قول سفيان هذا . وإسناد ابن زنجويه إليه صحيح . انظر رقم 1293 . ( 2 ) كرره ابن زنجويه برقم 1871 ، وتقدم قطعة منه برقم 391 . وأخرجه د 2 : 101 عن عمرو بن عون بهذا الإسناد واللفظ ت 3 : 16 ، حم 1 : 92 ، 145 من طرق أخرى عن أبي عوانة به . ثم أخرجه ن 5 : 27 ، وأبو عبيد 562 ، حم 1 : 113 من وجه آخر عن أبي إسحاق به . وتقدم بحث هذا الإسناد برقم 391 . ( 3 ) لم أجد من ذكره . وتقدم تصحيح إسناده برقم 1394 .